Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٤٦٦ - اختصار السورة لإصابة الآية التي بها السجدة

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ٢٣٨

٤٦٥ - سجود التلاوة في أوقات النهي

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قرأ السجدة بعدَ الصبحِ وبعدَ العصرِ يسجد؟

قال: لا يَسجد ولا يُعيدها.

قال إسحاق: يعيدها إذا غَربت الشمسُ.

"مسائل الكوسج" (٣٥٩)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقرأ السجدة بعد العصر هل يسجد؟

قال: قال عمر: ما علينا أن نسجدها، إلا أن نشاء (١).

"مسائل ابن هانئ" (٤٩٠)

قال الأثرم: قال: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عمن قرأ سجود القرآن بعد الفجر وبعد العصر، أيسجد؟ قال: لا.

"المغني" ٢/ ٣٦٣

٤٦٦ - اختصار السورة لإصابة الآية التي بها السجدة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: اختصارُ السجودِ؟

قال: أكرهُه، وإنما هِي أنْ يقرأَ آيةً أو آيتينِ، ثم يسجدُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٧٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: يكره اختصار السجود.

"مسائل أبي داود" (٤٤٩)