Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٤٥٨ - إذا سها عن سجود السهو

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ٢٢٣

٤٥٨ - إذا سها عن سجود السهو

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا سها ولم يسجدْ سجدتي السهو حتَّى تكلم؟

قال: يسجدهما بعدَ الكلامِ.

قِيلَ له: فإذا تباعد؟

قال: في حديث عمران بن الحصين أن النبي ﷺ كان دخلَ الحجرةَ فخرجَ فبنى (١). قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٣٦)

قال صالح: وقال: إذا نسي التسليم: إن تكلم أعاد الصلاة، وسجدتي السهو: يسجد ما كان بالقرب في المسجد.

"مسائل صالح" (١٢٩٢)

قال أبو داود: صلى بنا أحمد مرة صلاة الظهر ثلاثًا لم يقعد في اثنتين فلما سلم أخبرناه.

فقال: صلينا ثلاثًا؟ قال له بعضنا: نعم. فتكلم، ثم قام فأعاد بنا الصلاة بغير إقامة.

"مسائل أبي داود" (٣٧٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن صلى ركعتين، ثم دخل في تطوع، ثم علم أنهما ركعتان؟

قال: فيه اختلاف.

"مسائل أبي داود" (٣٨٠)