الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Printed page ٦/ ٢٢٣
٤٥٨ - إذا سها عن سجود السهو
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا سها ولم يسجدْ سجدتي السهو حتَّى تكلم؟
قال: يسجدهما بعدَ الكلامِ.
قِيلَ له: فإذا تباعد؟
قال: في حديث عمران بن الحصين أن النبي ﷺ كان دخلَ الحجرةَ فخرجَ فبنى (١). قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٣٦)
قال صالح: وقال: إذا نسي التسليم: إن تكلم أعاد الصلاة، وسجدتي السهو: يسجد ما كان بالقرب في المسجد.
"مسائل صالح" (١٢٩٢)
قال أبو داود: صلى بنا أحمد مرة صلاة الظهر ثلاثًا لم يقعد في اثنتين فلما سلم أخبرناه.
فقال: صلينا ثلاثًا؟ قال له بعضنا: نعم. فتكلم، ثم قام فأعاد بنا الصلاة بغير إقامة.
"مسائل أبي داود" (٣٧٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن صلى ركعتين، ثم دخل في تطوع، ثم علم أنهما ركعتان؟
قال: فيه اختلاف.
"مسائل أبي داود" (٣٨٠)