الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
فيها إلا بمعناها الأول كما يبتدئ الصلاة.
"مسائل صالح" (١٣٣٨)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: كل سهو يعجبنا أن يؤتى به قبل السلام إلا في ثلاثة مواضع: إذا سلم من ثنتين، أو سلم من ثلاث، أو كان ممن يرجع إلى التحري، وكان أبو عبد اللَّه لا يذهب إلى التحري، وكان يرى أن يبني إذا شك على الأقل.
"مسائل أبي داود" (٣٦٨)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن السهو؟
فقال: ثلاثة أوجه: قبل السلام يسجد، ووجهان بعد السلام.
"مسائل أبي داود" (٣٦٩)
قال أبو داود: قلت لأحمد: حديث عبد اللَّه: أن النبي ﷺ صلى الظهر خمسًا؟
قال: النبي ﷺ لم يذكر إلا بعد ما سلم وتكلم.
قلت لأحمد: فإذا صلى خمسًا وذكر في التشهد يسجد قبل السلام؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (٣٧٠)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن سها في الركعتين اللتين قبل الوتر متى يسجدهما؟
قال: إذا سلم من الركعتين.
"مسائل أبي داود" (٣٨٥)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في سجدتي السّهو: يروى عن النبي ﷺ فيها على خمسة وجوه: نهض النبي ﷺ من ثنتين