Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٤٥٧ - محل سجود السهو

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ٢١٥

قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل صلى ركعة، ثم قام إلى أخرى، فذكر أنه إنما سجد سجدة واحدة في الركعة الأولى؟

فقال: إن كان ذلك أول ما قام قبل أن يحدث عملًا للثانية فإنه ينحط ويسجد ويعتد بها، وإن كان قد أحدث عملًا لها جعل هذِه الأولى وألقى ما قبلها.

فقلت: فيستفتح أو يجتزئ بالاستفتاح الأول؟

قال: يجزئه الأول.

قلت: فنسي سجدتين من ركعتين؟

قال: لا يعتد بتلك الركعتين.

"معونة أولي النهى" ٢/ ٢٢٦

٤٥٦ - سجود السهو وإن لم يكن هناك سهو

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: التلثم على الفم، وأشارَ إلى نواحي الفم، قال: يغطي هذا كله، وصلَّى بنا الإمام أحمدَ ﵁، فلم أره سها فسلَّم، ثمَّ سجد سجدتين، ثمَّ تشهد ثمَّ سلم.

"مسائل الكوسج" (٤٢١)

٤٥٧ - محل سجود السهو

قال إسحاق بن منصور: قال أبو عبد اللَّه: يسجدُ فيما سجدَ فيه النبيُّ ﷺ نهض من ثنتين فسجد قبلَ السلامِ، وسلم من ثنتين فسجد بعدَ السلامِ، وسلم في ثلاث فسجدَ بعدَ السلامِ، والشَّكُّ أمر فيه على التحري أن