الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل صلى ركعة، ثم قام إلى أخرى، فذكر أنه إنما سجد سجدة واحدة في الركعة الأولى؟
فقال: إن كان ذلك أول ما قام قبل أن يحدث عملًا للثانية فإنه ينحط ويسجد ويعتد بها، وإن كان قد أحدث عملًا لها جعل هذِه الأولى وألقى ما قبلها.
فقلت: فيستفتح أو يجتزئ بالاستفتاح الأول؟
قال: يجزئه الأول.
قلت: فنسي سجدتين من ركعتين؟
قال: لا يعتد بتلك الركعتين.
"معونة أولي النهى" ٢/ ٢٢٦
٤٥٦ - سجود السهو وإن لم يكن هناك سهو
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: التلثم على الفم، وأشارَ إلى نواحي الفم، قال: يغطي هذا كله، وصلَّى بنا الإمام أحمدَ ﵁، فلم أره سها فسلَّم، ثمَّ سجد سجدتين، ثمَّ تشهد ثمَّ سلم.
"مسائل الكوسج" (٤٢١)
٤٥٧ - محل سجود السهو
قال إسحاق بن منصور: قال أبو عبد اللَّه: يسجدُ فيما سجدَ فيه النبيُّ ﷺ نهض من ثنتين فسجد قبلَ السلامِ، وسلم من ثنتين فسجد بعدَ السلامِ، وسلم في ثلاث فسجدَ بعدَ السلامِ، والشَّكُّ أمر فيه على التحري أن