Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٤٥٣ - السهو خلف الإمام

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ١٩٥

٤٥٢ - سجود المأمومين للسهو إذا تركه الإمام

نقل المروذي عنه: أنهم يسجدون.

ونقل يوسف بن موسى عنه: لا يسجدون.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٤٩

٤٥٣ - السهو خلف الإمام

قل أبو داود: سمعت أحمد يقول في رجل نعس خلف الإمام حتى صلى الإمام ركعتين؟

قال: كأنه أدرك ركعتين، فإذا سلم الإمام صلى ركعتين.

"مسائل أبي داود" (٣٦١)

قال أبو داود: قلت لأحمد: شهدت مع الإمام افتتاح الصلاة، ثم ركع فلم أركع حتى رفع -أعني: ساهيًا؟

قال: لا تعتد بتلك الركعة، ثم قال: لو افتتح مع الإمام، ثم نعس حتى صلى الإمام ركعتين أليس يتبعه ولا يعتد بما صلى الإمام؟

"مسائل أبي داود" (٣٦٤)

قال أبو داود: قلت لأحمد: سبقت ببعض الصلاة فسهوت فيما أدركت مع الإمام، أسجد سجدتي السهو؟

قال: لا؛ ليس مع الإمام سهو.

قلت لأحمد: فسهوت فيما أقضي؟

قال: اسجد سجدتي السهو.

"مسائل أبي داود" (٣٨٧)