Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٤٤٧ - التسبيح بالنوى

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ١٨٨

قال: كيف شئت.

وقال علي بن سعيد: قال أحمد: أذهب إلى حديث ثلاث وثلاثين.

"فتح البارى" لابن رجب ٧/ ٤١٣، ٤١٤.

قال حرب: قال إسحاق: الأفضل أن يسبح ثلاثًا وثلاثين، ويحمد ثلاثًا وثلاثين، ويكبر ثلاثًا وثلاثين، ويختم المائة بالتهليل، قال: وهو في دبر صلاة الفجر آكد من سائر الصلوات؛ لما ورد من فضيلة الذكر بعد الفجر إلى طلوع الشمس.

"فتح الباري" لابن رجب ٧/ ٤١٤

٤٤٦ - مسح المصلي جبينه بعد الصلاة

ونقل الميموني عن أحمد: أنه كان إذا فرغ من صلاته مسح جبينه.

"فتح الباري" لابن رجب ٧/ ٣٦٠

٤٤٧ - التسبيح بالنوى

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُسبحُ الرجل بالنوى؟

قال: قَدْ فَعلَ ذَلِكَ أبو هريرةَ وسعد ﵄ (١)، وما بأس بذلك، النبي ﷺ قد عَدَّ (٢).

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٣٥٠٧)