Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٤١٥ - حكم قراءة الفاتحة

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ١٢٧

قال: إلى حديث النبي ﷺ: "لا صلاة إلا بقراءة" (١). وقال: يروى عن النبي ﷺ، أنه قال: "في كل ركعة قراءة" (٢).

وقال أبو عبد اللَّه: لا يجزئه حتى يقرأ في كل ركعةٍ.

"مسائل ابن هانئ" (٢٤٩)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل نسي أن يقرأ في الأوليين، يقرأ في الآخرتين؟

قال: يستقبل.

"مسائل ابن هانئ" (٢٥٧)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: كل صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب لا يجزيه إلا وراء الإِمام، فإن قرأه الإِمام تجزيه فاتحة الكتاب وإن لم يقرأ سورة من القرآن، ولكن يعجبنا أن يقرأ سورة من القرآن.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٧٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي الظهر فقرأ في الركعتين الأوليين: الحمد وسورة، ولا يقرأ في الركعتين الأخريين شيئًا؟

قال: لا يعجبني، يعيد الصلاة.

قلت لأبي: فإن صلى ثلاث ركعات يقرأ فيهن إلا آخر ركعة لا يقرأ؟

قال: يعيد الصلاة.

قلت لأبي: بأي شيء تحتج؟

قال: حديث النبي ﷺ: "لا صلاة إلا بقراءة".