Printed page ٦/ ١٢٠
وقال أبو طالب: سئل أحمد: هل يصلي الرجل خلف من يجهر ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾؟
قال: بالمدينة نعم.
"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٤٢٣، ٤٢٤
٤١٥ - حكم قراءة الفاتحة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قَال لا تجزئ صلاة إلا بفاتحةِ الكتابِ؟
قال: إذا كان خلفَ الإمامِ أَجْزَأته على حديث جابر: إلا وراء الإمام (١) قال: وإذا جهر الإمامُ فلا يقرأ.
قال إسحاق: إذا جهرَ الإمامُ -يعني: قرأ قبلَهُ أو بعدَهُ بفاتحة الكتابِ- لابد؛ لقول عمرَ وعبادة ﵁ (٢).
"مسائل الكوسج" (١٩٢)