Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٤١٥ - حكم قراءة الفاتحة

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ١٢٠

وقال أبو طالب: سئل أحمد: هل يصلي الرجل خلف من يجهر ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾؟

قال: بالمدينة نعم.

"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٤٢٣، ٤٢٤

٤١٥ - حكم قراءة الفاتحة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قَال لا تجزئ صلاة إلا بفاتحةِ الكتابِ؟

قال: إذا كان خلفَ الإمامِ أَجْزَأته على حديث جابر: إلا وراء الإمام (١) قال: وإذا جهر الإمامُ فلا يقرأ.

قال إسحاق: إذا جهرَ الإمامُ -يعني: قرأ قبلَهُ أو بعدَهُ بفاتحة الكتابِ- لابد؛ لقول عمرَ وعبادة ﵁ (٢).

"مسائل الكوسج" (١٩٢)