Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٤١٤ - الجهر بالبسملة وقراءتها

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ١١٤

نقل عنه أبو طالب: أنها -أي الاستعاذة- تختص بالركعة الأولى.

ونقل عنه جعفر بن محمد النسائي: يستعيذ في كل ركعة.

وقال في رواية مهنا: لا يستعيذ قياسًا على القراءة.

وقال في رواية أحمد بن إبراهيم، والأثرم: يستعيذ.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١١٦

٤١٤ - الجهر بالبسملة وقراءتها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول ابن عباس ﵄: الجهرُ قراءةُ الأعرابِ (١)؟

قال: كأنه يُخفتهم بذلك -يعني: من قرأ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.

قال إسحاق: إنَّمَا معنى ذَلِكَ ما كان يعني به: الجهر بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، يقول: الأعرابُ يحسنون ذَلِكَ، يعيرهم بفعلِ الأعرابِ.

"مسائل الكوسج" (١٩٨)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تركوا الجهرَ بها؟

قال أحمد: يقرأ بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ في كلِّ سورةٍ ولا يجهر بها.

قال إسحاق: كما قال إذا لمْ يرد الجهرَ.

"مسائل الكوسج" (١٩٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: رجلٌ صلَّى صلواتٍ فلمْ يقرأ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾؟

قال: يعيدُ الصلواتِ.

"مسائل الكوسج" (٥٠٠)، (٣٤٧٢)