Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ١٥٢ - تخليل الأصابع

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٢١٤

الموضع الذي قطع: يدير عليه الماء يمسح.

قلت لأبي: فإن قطعت رجله؟ قال: يغسل إلي الموضع الذي كان يغسله.

قرأت على أبي: من قطعت يده من المرفق؟

فقال: يغسل الموضع الذي قطع، يدير عليه الماء بيده الأخرى فإن قطعت رجليه؟

قال: يتوضأ إلى الموضع الذي كان يتوضأ قبل أن تقطع رجله.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٧)

١٥٢ - تخليل الأصابع

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يخللُ أصابعَ يديْهِ وَرجليْهِ؟ قال: نعم.

قال إسحاق: كَمَا قال؛ لأنَّ تخليلَ أَصَابع اليدين سنةٌ (١) أَيْضًا ويُقالُ: هوَ مَقيلُ الشيطان.

"مسائل الكوسج" (١٧)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا توضأ فأدخل رجله في الماء ثم أخرجها؟

قال: ينبغي أن يمر يده على رجله ويخلل أصابعه.

قلت: فلم يفعل، يجزئه؟

قال: أرجو.