الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Printed page ١٣/ ٣٣١
فصل في لبس الخاتم
٣١١٥ - حكم لبس الخاتم
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن لبس الخاتم؟ فلم ير به بأسًا.
"مسائل أبو داود" (١٦٩٠)
قال المروذي: عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: اتخذ رسول اللَّه ﷺ خاتما فلبسه، ثم قال: "شغلني هذا عنكم منذ اليوم: إليه نظرة وإليكم نظرة" ثم رمى به (١).
"الورع" (٢٨٥)
روى الأثرم عن أحمد أنه سئل عن الخاتم أيجوز لبسه؟
فقال: إنما هو شيء يرونه أهل الشام، -يعني: الكراهية.
قال: وقد تختم قوم.
قال الأثرم: وحدثنا أبو عبد اللَّه بحديث أبي ريحانة عن النبي ﷺ أنه كره عشر خلال وفيها الخاتم إلا لذي سلطان (٢). فلما بلغ هذا الموضع تبسم كالمعجب.
"مجموع مسائل ابن رجب" ٢/ ٦٥٧