Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ١٤٨ - صفة تخليل اللحية

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٢١٢

قال أبو داود: قلتُ لأحمد بن حنبلٍ: تخليل اللحية؟

قال: يخللها؛ قد روي فيه أحاديث ليس يثبت فيه حديث -يعني: عن النبي ﷺ (١).

"مسائل أبي داود" (٤٠)

قال موسى الجصاص: سألت أحمد: هل يُخلِّل لحيتهُ إذا توضَّأ؟

قال: إي واللَّه.

"الطبقات" ٢/ ٤٠٤

١٤٨ - صفة تخليل اللحية

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يأخذ ماء للحية؟

قال: نعم، وإذا روى وجهه من الماء أجزأه.

"مسائل ابن هانئ" (٧٥)

روى عن المروذي في طهارته: أنه غسل لحيته حتى وصل الماء إلى أصول شعره.

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٤١١

قال يعقوب: سألت أحمد عن التخليل، فأراني من تحت لحيته، فخلل بالأصابع.

وقال حنبل: من تحت ذقنه من أسفل الذقن، يُخلِّلُ جانبي لحيته جميعًا بالماء، ويمسح جانبيها وباطنها.

"المغني" ١/ ١٤٦، ١٥٠، "المعونة" ١/ ٢٥٤.