الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Printed page ١٢/ ٥٨٩
باب أقسام النذر وما يجب فيها
أولًا: من جهة اللفظ
النذر المطلق وما يجب فيه
٢٨٩٠ - من لم يسم النذر
قال صالح: من نذر نذرًا ولم يسمه؟
قال: كان ابن عباس يقول: عليه أغلظ الكفارات (١)، وقال غير واحد من التابعين: كفارة يمين (٢).
"مسائل صالح" (٧٣٩).
٢٨٩١ - من نذر بماله كله أو بعضه
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن محمد بن حنبل ﵀: حديثُ أبي لُبابة حين قال: أَنْخلِعُ مِنْ مالي صدقةً إلى اللَّهِ ﷿ وإلى رسولِهِ ﷺ، فقال رسول اللَّه ﷺ: "يُجْزِئُكَ الثُلثُ مِنْ ذَلِكَ" (٣).
قال: هذا عَلى النَّذْرِ والتقربِ إلى اللَّهِ ﷿، فيُجزئه الثلثُ من ماله. وإذا