Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٢٨٩١ - من نذر بماله كله أو بعضه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ١٢/ ٥٨٩

باب أقسام النذر وما يجب فيها

أولًا: من جهة اللفظ

النذر المطلق وما يجب فيه

٢٨٩٠ - من لم يسم النذر

قال صالح: من نذر نذرًا ولم يسمه؟

قال: كان ابن عباس يقول: عليه أغلظ الكفارات (١)، وقال غير واحد من التابعين: كفارة يمين (٢).

"مسائل صالح" (٧٣٩).

٢٨٩١ - من نذر بماله كله أو بعضه

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن محمد بن حنبل ﵀: حديثُ أبي لُبابة حين قال: أَنْخلِعُ مِنْ مالي صدقةً إلى اللَّهِ ﷿ وإلى رسولِهِ ﷺ، فقال رسول اللَّه ﷺ: "يُجْزِئُكَ الثُلثُ مِنْ ذَلِكَ" (٣).

قال: هذا عَلى النَّذْرِ والتقربِ إلى اللَّهِ ﷿، فيُجزئه الثلثُ من ماله. وإذا