الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
وإنما الذي روي عن علي وابن مسعود أنهما قالا: لا نبالي بأي أعضائنا بدأنا (١)، إنما ذلك في اليدين والرجلين، لا نبالي أباليمين بدأ أم باليسرى.
"مسائل عبد اللَّه" (١٠١)
قال الإمام أحمد في رواية الميموني وحنبل، واللفظ لحنبل: إذا نسي المضمضة قبل الاستنشاق يعيد الصلاة، لقول النبي ﷺ: "إذا استنشقت فانتثر" (٢).
"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٤١٦ - ٤١٧.
قال إسماعيل بن بكر السكري: وسألته: عن رجل نسي المضمضة والاستنشاق في الوضوء وصلَّى؟
قال: يعيد الصلاة والوضوء.
"الطبقات" ١/ ٢٧٠
قال أبو زرعة الدمشقي: سألت أبا عبد اللَّه عن المضمضة والاستنشاق في الوضوء والجنابة واحدٌ نعيد لهما الصلاة؟
فقال: هما في الوضوء والجنابة واحدٌ، نُعيد لهما الصلاة.
قلت: لما ذكر فيهما عن النبي ﷺ؟
قال: نعم.
"الطبقات" ٢/ ٧٤