Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ١٤٣ - حكم المضمضة والاستنشاق، والعمل إذا نسيهما

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٢٠٨

وروى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، ثم لينثر" (١).

وقال أبي: وروي عن ابن عباس عن النبي ﷺ: "استنثروا ثنتين بالغتين أو ثلاثًا" (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (٨٣)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن رجل نسي المضمضة والاستنشاق، وصلى؟ قال: يعيد الصلاة.

قيل: ويعيد الوضوء؟ قال: لا، ولكنه يتمضمض ويستنشق.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٤)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: رجل ترك المضمضة والاستنشاق ناسيًا حتى صلى، ثم ذكر بعد ما قد صلى، أو ذكر وهو في الصلاة.

قال: يعيد الصلاة، وإن كان في الصلاة، قطع الصلاة، وتمضمض، واستنشق.

ولو أن رجلًا أراد الوضوء فاغتمس في الماء، ثم اطلع رأسه وخرج من الماء فعليه أن يمسح برأسه ويغسل رجليه، إذا خرج فقد غسل وجهه باغتماسه في الماء ويديه وبقي رأسه ورجليه فلما خرج من الماء كان عليه أن يمسح برأسه ويغسل رجليه لقول اللَّه تعالى: ﴿وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦].