Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٢٨٤٢ - لمن الصيد إذا وقع في أرض قوم؟

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ١٢/ ٥٢٢

باب الآثار المترتبة على صحة الصيد

٢٨٤١ - ثبوت ملك الصائد لصيده إذا صاده

نقل عنه حنبل: ولا يزول ملكه عن صيد بعتقه أو إرساله، كبهيمة الأنعام، كانفلاته، أو ند أيامًا ثم صاده آخر.

"معونة أولي النهى" ١١/ ١٧٨

٢٨٤٢ - لمن الصيد إذا وقع في أرض قوم

؟

قال المروذي: وذكر أبو عبد اللَّه مسائل ابن المبارك، قال: كان فيها مسألة دقيقة؛ في رجل رمى طيرًا، فوقع في أرض قوم، لمن الصيد؟

قال ابن المبارك: لا أدري! .

قلت لأبي عبد اللَّه: ما تقول أنت فيها؟

قال: هذِه دقيقة، ما أدري ما أقول فيها. وأبى أن يُجيب.

"الورع" (٣٣٨)

روى صالح عنه فيمن صاد من نخلة بدار قوم فهو له، فإن رماه ببندقه فوقع فيها فهو لأهلها.

"الفروع" ٦/ ٣٣٢، "معونة أولي النهى" ١١/ ١٧٧