Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٢٨٣٤ - الصيد بالمعراض

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ١٢/ ٥١٧

فصل: الصيد بغير الجارح

٢٨٣٢ - الصيد بالبندقة والحجر

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: البندقة والحجر؟

قال: لا. أي: لا يُؤكل.

قال إسحاق: كما قال، إلَّا مَا أدركت ذكاته.

"مسائل الكوسج" (١٥٢٢).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن صيد البندقة؟

قال: لا تأكله.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٩٣)

٢٨٣٣ - الصيد بالمناجل

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن صيد المناجل؟

قال: إذا سميت إنما هو حديد، لا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٩١).

٢٨٣٤ - الصيد بالمعراض

(١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المِعْرَاض؟

قال: أكْرَه صيدَ المعراضِ حتَّى يخرق.