Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٢٨٢١ - إذا أكل الكلب من الصيد

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ١٢/ ٥٠٩

٢٨٢١ - إذا أكل الكلب من الصيد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الكلبُ إذا أكلَ منَ الصَّيد؟

قال: لا يُؤكَل.

قال إسحاق: كما قال، لا يتبع حينئذٍ.

"مسائل الكوسج" (١٥٢١).

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن الكلب إذا أكل من الصيد؟

قال: لا يؤكل -يعني: لا يؤكل صيده.

"مسائل أبي داود" (١٦٣٥).

قال في رواية أبي الحارث وأحمد بن القاسم ومحمد بن موسى: قد رخص في الكلب يأكل من صيده أربعة من أصحاب رسول اللَّه ﷺ أبو هريرة وسلمان وابن عمر (١).

وإنما حديث عدي (٢) في الكراهية.

نقل الأثرم، وأبو طالب، والميموني: أنه لا يحل أكله، وهو المذهب.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٨