الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Printed page ١٢/ ٤٨٩
٢٧٩٧ - ما يذبحه المسلم لهم مما يقربوه لآلهتهم
قال إسحاق بن منصور: قلت: سألت سفيان عن الرجل المسلم يدفع إليه المجوسي الشاة يذبحها لآلهته فيذبحها ويسمي أيأكل منه المسلم؟ قال: لا أرى به بأسًا.
قال أحمد: صدق.
قال إسحاق: لا يسع المسلم ذبحها على هذِه الحال، وأكره أكلها.
"مسائل الكوسج" (٢٨٤٧)
قال الخلال: أخبرني موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم؟
قال: لا بأس به.
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٤٦ (١٠٤٨)
٢٧٩٨ - ذبيحة الجنة
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن ذبيحة الجنة؟
قال: لا بأس بها.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٤١)