الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Printed page ٥/ ٦١٧
من المخرج، وتوضئوا وصلوا، فلم يدعهم حتى خرجوا واغتسلوا وصلوا.
"مسائل ابن هانئ" (٢٠٠٨)
وقال الميموني: ضعفه أحمد -أي: حديث: "أول الوقت رضوان اللَّه" (١) - فقال: من يروي هذا؟ !
"الانتصار" ٢/ ١٦١
ونقل أبي بكر بن حماد المقري عنه في الرجل يأمره والده بأن يؤخر الصلاة ليصلي به،
قال: يؤخرها.
"الفروع" ٢/ ٣١٠، "معونة أولي النهى" ١/ ٥١٤
٣٥٥ - الإبرادُ في الظُّهرِ، وتأخير العشاء
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما الإبرادُ في الظُّهرِ؟
قال: الإبرادُ في الصَّيفِ يستحبُّ تأخير صَلَاتَين: الظُّهر فِي الحَرِّ والعِشَاء الآخرة.
قال إسحاق: كَما قال إلَّا أنَّ العِشَاء الآخرة تَأخِيرُهَا مَحْبُوبٌ فِي الشِّتَاءِ وَالصيفِ.
"مسائل الكوسج" (١٢٥)