Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٣٥٥ - الإبراد في الظهر، وتأخير العشاء

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٦١٧

من المخرج، وتوضئوا وصلوا، فلم يدعهم حتى خرجوا واغتسلوا وصلوا.

"مسائل ابن هانئ" (٢٠٠٨)

وقال الميموني: ضعفه أحمد -أي: حديث: "أول الوقت رضوان اللَّه" (١) - فقال: من يروي هذا؟ !

"الانتصار" ٢/ ١٦١

ونقل أبي بكر بن حماد المقري عنه في الرجل يأمره والده بأن يؤخر الصلاة ليصلي به،

قال: يؤخرها.

"الفروع" ٢/ ٣١٠، "معونة أولي النهى" ١/ ٥١٤

٣٥٥ - الإبرادُ في الظُّهرِ، وتأخير العشاء

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما الإبرادُ في الظُّهرِ؟

قال: الإبرادُ في الصَّيفِ يستحبُّ تأخير صَلَاتَين: الظُّهر فِي الحَرِّ والعِشَاء الآخرة.

قال إسحاق: كَما قال إلَّا أنَّ العِشَاء الآخرة تَأخِيرُهَا مَحْبُوبٌ فِي الشِّتَاءِ وَالصيفِ.

"مسائل الكوسج" (١٢٥)