Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٢٧٧٥ - حكم النبيذ والعصير

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ١٢/ ٤٢٣

عن أبي وائل، عن عبد اللَّه قال: نبيذُ العنب خمرٌ.

"الورع" (٥٢٧ - ٥٣٥).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن النبيذ؟ فقال: ما أسكر كثيره، فقليله حرام.

سمعت أبي يقول: الداذي خمر.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٦١)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا محمد بن فضيل، ثنا ضرار، عن محارب بن دثار، عن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "نهيتكم عن النبيذ في الأسقية فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا" (١).

"الأشربة" (٣)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا حماد ابن يزيد، ثنا فرقد السبخي، حدثنا جابر بن زيد أنه سمع مسروقا يحدث عن عبد اللَّه ﵁، عن النبي ﷺ قال: "نهيتكم عن هذِه الظروف فانتبذوا فيها، واجتنبوا كل مسكر" (٢).

"الأشربة" (١٢)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثني بهز بن أسد قال: حدثنا حماد، عن علي بن زيد، عن أم محمد أن عائشة ﵂ كانت تتخذ من إهاب أضحيتها وسقًا للنبيذ.