Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٢٧٧٥ - حكم النبيذ والعصير

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ١٢/ ٤١٩

ليشتد بالنطل.

"الأشربة" للخلال (٦٧)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا سلام قال: حدثنا أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن النبيذ؟ فقال: انبذه في سقاء ثم أوكه حيث بلغ. فقال: إنه لا يطيب إلا بعكر، فقال: لا طاب. فكأنه كره العكر في النبيذ.

"الأشربة" للخلال (١٧٣)

٢٧٧٥ - حكم النبيذ والعصير

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد ﵁: قولُ ابن عمر ﵄: اشرب العصيرَ ما لم يأخذه شيطانُه (١)؟

قال: فإن ما بيَنه وبين ثلاثٍ يُشربُ، فإذا مضى ثلاثةُ أيام لا يُشرب، وإن غلى قبل ذَلِكَ لا يُشرب. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨٧٥).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العصير إذا غلى قبل ثلاثة أيام؟

قال: لا تقربه، وما جازَ ثلاثة أيامٍ فلا تقربهُ.

قُلْتُ: غلى أو لم يغلِ؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال، وأجادَ المعنَى.

"مسائل الكوسج" (٢٨٨٦).