Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٢٧٧٥ - حكم النبيذ والعصير

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ١٢/ ٤٢١

قال: يشربه ثلاثة أيام ما لم يغل، فإن جاز ثلاثة أيام و [لم] (١) يغل لم يشربه، وإن غلى قبل ثلاثة أيام لم يشربه.

"مسائل أبي داود" (١٦٥٩).

قال ابن هانئ: وسُئلَ عن نبيذ الزبيب؟

قال: يشربه ثلاثة أيام ما لم يغل، فإذا غلى من ساعته، فلا يشربه، وبعد الثلاثة أيام لا يشرب، يهراق.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٧٩).

قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، حدثنا شعيب بن حرب، قال لي مالك بن أنس -وذكر سفيان فقال- قد فارقني على أن لا يشربه. يعني: النبيذ.

سمعت محمد بن شروك المدائني يقول: حدثني محمد بن أبي داود الأنباري قال: قلت لأبي أسامة: أجيب وليمة فيها نبيذ؟

قال: لا.

قلت: أخاف الحديث الذي جاء عن رسول اللَّه ﷺ: "من لم يجب فقد عصى اللَّه" (٢) فقال: من لم يجب اليوم فقد أطاع اللَّه ورسوله.

"الورع" (٤٤٣ - ٤٤٤)

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: عن الخردل، يكون فيه الزبيب؟

فقال: إذا غلا لم يُؤكل، ولكن يُصبّ فيه خل حتى لا يغلى.

وقال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: عن الخردل يُطرح فيه الزبيب؟

قال: يؤكل إلى ثلاث.