Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٣٣٤ - وقت قيام الناس للصلاة

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٥٦٨

٣٣٤ - وقت قيام الناس للصلاة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى يقوم الناس إذا أقامَ المؤذنُ؟

قال: إذا كان إمامهم في المسجد يقومون إذا قال: قد قامتِ الصلاة.

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (١٧٩)

قال صالح: قلت: متى يقوم الرجل إذا فرغ المؤذن من الإقامة؟

قال: إذا قال: قد قامت الصلاة.

"مسائل صالح" (٩٥٣)

قال أبو داود: رأيتُ أحمد ينهضُ إلى الصلاة مع قول المؤذن: (قد قامت الصلاةُ)، وهو إمامٌ أو غيرُ إمام.

"مسائل أبي داود" (٢٠٣)

وقال أبو داود: قلتُ لأحمد: متى يقومُ الناسُ -أعني: إلى الصلاة؟

قال: إذا قال -يعني: المؤذن: (قد قامت الصلاةُ).

"مسائل أبي داود" (٢٠٤)

وقال أبو داود: قلتُ لأحمد: فإنْ كان الإِمامُ لم يأتِ بعدُ؟

قال: لا يقومونَ حتَّى يروْه.

قلتُ: وهو في المسجدِ، إلا أنَّ المؤذن إلى أن يأتي يكونُ قليلًا؟

قال أحمد: كأنَّ في حديث أبي هريرة رخصةٌ: خرج النبيّ ﷺ وقد صفَّت الصفوف (١).

"مسائل أبي داود" (٢٠٥)