الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Printed page ١١/ ٥٠٦
باب ذكر عدد خاصة وأحكامهما
٢٤٦٤ - عدة الأمة
قال إسحاق بن منصور: قلت: كم عدة الأمة إذا طُلقت؟
قال: إن كانت ممن تحيضُ فحيضتان، وإن لم تحض فشهران، وعدتها إذا مات عنها زوجها شهران وخمسُ ليالٍ.
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (٨٩٩)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وأملى علي: وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤].
فقال محمد بن سيرين ومكحول: إن كانت أمة مات عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرًا، ذهبا إى ظاهر الآية، وكان أكثر من سمعنا، عليها نصف عدة الحرة: تعتد شهرين وخمسة أيام، كأنهم شبهوه بالطلاق، فجعلوا عليها نصف عدة الحرة، فهذا يوجد فيه عن النبي ﷺ (١)،