Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٢٤٦٤ - عدة الأمة

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ١١/ ٥٠٦

باب ذكر عدد خاصة وأحكامهما

٢٤٦٤ - عدة الأمة

قال إسحاق بن منصور: قلت: كم عدة الأمة إذا طُلقت؟

قال: إن كانت ممن تحيضُ فحيضتان، وإن لم تحض فشهران، وعدتها إذا مات عنها زوجها شهران وخمسُ ليالٍ.

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (٨٩٩)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وأملى علي: وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤].

فقال محمد بن سيرين ومكحول: إن كانت أمة مات عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرًا، ذهبا إى ظاهر الآية، وكان أكثر من سمعنا، عليها نصف عدة الحرة: تعتد شهرين وخمسة أيام، كأنهم شبهوه بالطلاق، فجعلوا عليها نصف عدة الحرة، فهذا يوجد فيه عن النبي ﷺ (١)،