Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٣٢٤ - أذان الراكب

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٥٦٠

٣٢٤ - أذان الراكب

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الأذان على الدابة للمسافر فسنة (١)، ولا بدَّ للإقامة أن يكونَ على الأرض، وكَذَلِكَ كان ابن عمرَ ﵄ يفعله (٢).

"مسائل الكوسج" (١٨١)

قال صالح: وسألت أبي عن الرجل يؤذن وهو راكب؟

قال: أرجو، قد كان ابن عمر يؤذن وهو راكب.

"مسائل صالح" (٤٣٦)

قال أبو داود: سئل أحمد عن الرجلِ يؤذنُ في السفر على راحلته؟

قال: إذا كانَ لا يقفُ في ذاك.

قيل له: وهو راجلٌ يمشي؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (١٩٥٦)

قال عبد اللَّه: وقرأت على أبي قلت: الرجل يؤذن وهو راكب على

دابته، أو في محمله، أو قاعدًا في السفينة، أو هو يمشي في سفره؟

قال: لا بأس، وقد [. . .] (٣) ابن عمر في الرحل وأذن (٤).

"مسائل عبد اللَّه" (٢٠٨)