الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Printed page ٥/ ٥٦٠
٣٢٤ - أذان الراكب
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الأذان على الدابة للمسافر فسنة (١)، ولا بدَّ للإقامة أن يكونَ على الأرض، وكَذَلِكَ كان ابن عمرَ ﵄ يفعله (٢).
"مسائل الكوسج" (١٨١)
قال صالح: وسألت أبي عن الرجل يؤذن وهو راكب؟
قال: أرجو، قد كان ابن عمر يؤذن وهو راكب.
"مسائل صالح" (٤٣٦)
قال أبو داود: سئل أحمد عن الرجلِ يؤذنُ في السفر على راحلته؟
قال: إذا كانَ لا يقفُ في ذاك.
قيل له: وهو راجلٌ يمشي؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (١٩٥٦)
قال عبد اللَّه: وقرأت على أبي قلت: الرجل يؤذن وهو راكب على
دابته، أو في محمله، أو قاعدًا في السفينة، أو هو يمشي في سفره؟
قال: لا بأس، وقد [. . .] (٣) ابن عمر في الرحل وأذن (٤).
"مسائل عبد اللَّه" (٢٠٨)