الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Printed page ١١/ ٤٥٥
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: فإن أطعم فجامع يطعم؛ ليس هذا من نحو هذا؟ يعني: الصوم.
قال أحمد: يقضي.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٢٦٤)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن مظاهر صام لظهاره قَيَّل مع امرأته بالليل؟
قال: يتم صيامه، قال اللَّه: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٤].
"مسائل أبي داود" (١١٦٩)
قال حرب: وقال أحمد في المظاهر إذا جامع قبل أن يتم الصيام استأنف.
"مسائل حرب" ص ٢٦٩
ونقل الأثرم وقد سُئل عن المظاهر إذا صام بعض صيام ثم جامع قبل أن يتم كيف يصنع؟
قال: يتم صومه.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٨٨
٢٤٣٢ - صيام العبد في الظهار
قال إسحاق بن منصور: قلت: صيام العبد في التظاهر؟
قال: يصوم شهرين.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٦٦٩)