Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٢٤٣٢ - صيام العبد في الظهار

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ١١/ ٤٥٥

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: فإن أطعم فجامع يطعم؛ ليس هذا من نحو هذا؟ يعني: الصوم.

قال أحمد: يقضي.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٦٤)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن مظاهر صام لظهاره قَيَّل مع امرأته بالليل؟

قال: يتم صيامه، قال اللَّه: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٤].

"مسائل أبي داود" (١١٦٩)

قال حرب: وقال أحمد في المظاهر إذا جامع قبل أن يتم الصيام استأنف.

"مسائل حرب" ص ٢٦٩

ونقل الأثرم وقد سُئل عن المظاهر إذا صام بعض صيام ثم جامع قبل أن يتم كيف يصنع؟

قال: يتم صومه.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٨٨

٢٤٣٢ - صيام العبد في الظهار

قال إسحاق بن منصور: قلت: صيام العبد في التظاهر؟

قال: يصوم شهرين.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٦٩)