Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٢٤٢٨ - ما يجوز في الرقبة المعتقة وما لا يجوز؟

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ١١/ ٤٥١

فصل أنواع الكفارات

٢٤٢٧ - ترتيب الكفارات والأولى منها

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن المظاهر يقدر على الصيام إن حمل على نفسه ولكن يضعفُ عن معيشته؟

قال: يصومُ، إنما قال اللَّه: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ﴾ [المجادلة: ٤].

"مسائل أبي داود" (١١٦٧)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقول: إن كلمت فلانًا -رجلًا قد سمّاه- فامرأته عليه مثل أمّه، فكلمه؟

قال: عليه كفارة الظهار: عتق رقبة، فإن لم يجد، فصيام شهرين، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينًا.

"مسائل ابن هانئ" (١١٤٦)

قال حرب: قلت لأحمد: فشيخ ظاهر من امرأته ولا يقدر على العتق، ولا على الطعام، ولا على الصيام.

قال: لا بد من واحدة من هذِه الثلاث.

"مسائل حرب" ص ٢٦٤

أولًا: عتق الرقبة

٢٤٢٨ - ما يجوز في الرقبة المعتقة وما لا يجوز

؟

قال حرب: قلت لأحمد: ولد الزنا يجوز في كفارة الظهار؟ فمرض عليّ فيه، ولم يجبني جوابًا صحيحًا.

"مسائل حرب" ص ٢٦٤