الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Printed page ١١/ ٤٤٣
قال صالح: وقال: الرجل يظاهر من قبل أن يتزوج، أذهب إلى حديث عمر -حديث القاسم- كفارة الظهار.
قلت له: لا يكون مثل التزويج؟
قال: هذا يمين لا يكون مثل الطلاق.
"مسائل صالح" (١١٩٥)
قال صالح: وقال: الرجل يظاهر من قبل أن يتزوج، أذهب إلى حديث عمر -حديث القاسم- كفارة الظهار.
قلت له: لا يكون مثل التزويج؟
قال: هذا يمين لا يكون مثل الطلاق.
"مسائل صالح" (١١٩٥)