Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٢٤١٩ - الظهار من المطلقة الرجعية

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ١١/ ٤٤٢

الظهار قبل النكاح

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قال لامرأته: كل امرأةٍ أنكحها عليك ما عشت فهي عليَّ كظهر أمي؟

قال: يجزئه من ذلك كله عتق رقبة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٨٣)

قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد: [عقده] (١) يجب عليه كفارة واحدة إذا تزوج امرأة كفَّر، ثم تزوج أخرى كفَّر، يكفِّر في كل امرأةٍ يتزوجها.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٨٤)

قال صالح: سألته عن الظهار قبل النكاح؟

قال: لزمه؛ لأنه يمين، وليس بمنزلة الطلاق، نذهب إلى حديث عمر ابن الخطاب (٢).

"مسائل صالح" (٣٦٨)، ونقلها حرب عن الإمام أحمد في مسائله ص ١١٦، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١٣٢٥)