Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٣١٣ - أذان الأعمى

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٥٥٠

باب صفة المؤذن، وما ينبغي أن يتوافر فيه من الشروط

٣١٣ - أذان الأعمى

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المؤذن الأعمى أو الإمام؟

قال: أما الإمام، أفليس النبي ﷺ استخلف ابن أمِّ مكتوم؟ (١)؟ ! والمؤذن؛ إذا كان في المدينة تتبع الناس في الأذان إلَّا أن يكون في قرية وحده. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٦٥)

قال صالح: وسألت أبي عن الأعمى يؤذن؟

فقال: إذا عرف الوقت أذَّن، أو يُؤذن بأذان غيره، فإن كان في قرية لا يعرف الوقت فلا.

"مسائل صالح" (٤٥)

قال أبو داود: قلتُ لأحمد: المؤذنُ يكونُ أعمى؟

قال: إذا كان له من يعرفه الوقت.

"مسائل أبي داود" (١٩٢)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: روي عن الحسن: كره أذان الأعمى.

قال أبي: الأذان عندي أشد من الإقامة من أجل أنه لا يعرف المواقيت.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٠٤)