الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Printed page ٥/ ٥٤٧
٣١١ - التثويب في الأذان
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من أول من قال: الصلاةُ خيرُ من النوم؟ قال: يقال: إنه بلال ﵁ (١).
وقال أحمد: نعم، يقوله.
قال إسحاق: كما قال، هو سنة مسنونة في صلاة الصبح فلا يَدَعَنَّهُ المؤذن مغلسًا كان أو مسفرًا.
"مسائل الكوسج" (١٦٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: التثويب في أي الصلاة هو؟
قال: لا أعرفه، وأمَّا الذي نعرف التثويب أن يُقال: الصلاةُ خيرٌ من النوم.
قال إسحاق: التثويب بين الصلواتِ، وهو مما ابتدعه القوم بعد النبي ﷺ وتركه أفضل.
"مسائل الكوسج" (١٧٣)
قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ يقولُ: قوله: التثويب في العشاء والفجر، رأيتهم بالكوفة إذا أذنُوا العشاءَ، فقبل أنْ يريد أن يقيم يقولُ: حيَّ على الصلاة حيَّ على الفلاح.
قال: هذا هو التثويبُ.
"مسائل أبي داود" (١٨٩)