Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٣١١ - التثويب في الأذان

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٥٤٧

٣١١ - التثويب في الأذان

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من أول من قال: الصلاةُ خيرُ من النوم؟ قال: يقال: إنه بلال ﵁ (١).

وقال أحمد: نعم، يقوله.

قال إسحاق: كما قال، هو سنة مسنونة في صلاة الصبح فلا يَدَعَنَّهُ المؤذن مغلسًا كان أو مسفرًا.

"مسائل الكوسج" (١٦٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: التثويب في أي الصلاة هو؟

قال: لا أعرفه، وأمَّا الذي نعرف التثويب أن يُقال: الصلاةُ خيرٌ من النوم.

قال إسحاق: التثويب بين الصلواتِ، وهو مما ابتدعه القوم بعد النبي ﷺ وتركه أفضل.

"مسائل الكوسج" (١٧٣)

قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ يقولُ: قوله: التثويب في العشاء والفجر، رأيتهم بالكوفة إذا أذنُوا العشاءَ، فقبل أنْ يريد أن يقيم يقولُ: حيَّ على الصلاة حيَّ على الفلاح.

قال: هذا هو التثويبُ.

"مسائل أبي داود" (١٨٩)