الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
٣٠٥ - حكم الأذان
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من نسي الأذان والإقامة؟
قال: أجزأته صلاتهُ.
قال إسحاق: كما قال إذا كان في المصر، وإذا كان في السَفَر وحده فلا بد له مِنَ الإقامة.
"مسائل الكوسج" (١٧٨)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن قوم صلوا بغير أذان ولا إقامة؟
قال: صلاتهم جائزة.
"مسائل أبي داود" (٢٠٢)
قال ابن هانئ:
قال أبو عبد اللَّه: إذا كان الرجل في مصر يسمع الأذان والإقامة
فلا عليه أن لا يؤذن ولا يقيم، يجزئه أذانهم وإقامتهم.
"مسائل ابن هانئ" (١٩٧)
قال إسماعيل بن سعيد: قلت: هل يعيدون الأذان والإقامة إذا كانوا على ذلك، أي حال نسيان القراءة في الصلاة؟
قال: نعم.
"بدائع الفوائد" ٣/ ٨١.
٣٠٦ - الأذان للفوائت
قال إسحاق بن منصور:
قال إسحاق: وأما الرجل الذي عليه الفوائتُ، أَيُقِيم لكلِّ صلاة يصليها؟ فإن فعل فهو أحب إلينا، وإنْ لم يفعلْ فهي جائزة، لا يكون