Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٢٨٩ - إذا انقطع الدم ثم سال وهي في الصلاة؟

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٤٦٨

روى عنه حرب: نذهب إليه ما أحسنه من حديث -أي: حديث حمنة.

"الباري" لابن رجب ٢/ ٦٤

٢٨٨ - النفساء إذا رأت النقاء

قال يعقوب: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة إذا ضربها المخاض، فتكون أيَّامها عشرًا، فترى النقاء قبل ذلك، فتغتسل ثم ترى الدم من يومها؟

قال: هذا أقل من يومٍ، ليس عليها شيء.

"المغني" ١/ ٤٢٩ (١)

٢٨٩ - إذا انقطع الدم ثم سال وهي في الصلاة

؟

قال أحمد بن القاسم سألت أبا عبد اللَّه، فقلت: إن هؤلاء يتكلمون بكلام كثير ويوقتون بوقت، يقولون: إذا توضأت للصلاة وقد انقطع الدم ثم سال بعد ذلك قبل أن تدخل في الصلاة تعيد الوضوء، ويقولون: إذا كان الدم سائلًا فتوضأت ثم انقطع الدم قولا آخر؟

قال: لست انظر في انقطاعه حين توضأت سال الدم أم لم يسل، إنما أمرها أن تتوضأ لكل صلاة فتصلي بذلك الوضوء النافلة والفائتة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى.

"المغنى" ١/ ٤٢٤، "شرح العمدة" ١/ ٤٩٧