Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٢٨٥ - المرأة تشرب دواء يقطع الدم عنها

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٤٥٥

٢٨٢ - الجنب يأخذ من شعره وأظفاره

قال ابن هانئ: سألته عن الجنب يأخذ من شعره وأظفاره؟

قال: لا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٠)

٢٨٣ - الخضاب والزينة للحائض

قال ابن هانئ: سألته عن المرأة تختضب وهي حائض؟

قال: نعم.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٩)

٢٨٤ - طبخ الحائض وعجنها

قال حرب: قلت: تدخل يدها في طعام وشراب، وخل، وتعجن وغير ذلك؟

قال: نعم.

"الفروع" ١/ ٢٦٤.

٢٨٥ - المرأة تشرب دواء يقطع الدم عنها

قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأةُ تشربُ دواءً يقطعُ الدمَ عنها؟

قال: إذا كان دواء يعرف فلا بأسَ به.

قال إسحاق: كلما لم تُرد بذلك إسقاط ما في البطنِ فلا بأس به.

"مسائل الكوسج" (٧٣٥)