الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Printed page ٥/ ٤٥٠
قلت: فتذهب إليه؟
قال: نعم، إنما هو كفارة.
قلت: فدينار أو نصف دينارٍ؟
قال: كيف شئت.
"مسائل أبي داود" (١٧٧)
قال ابن هانئ: قلت: الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟
قال: يتصدق بنصف دينار.
"مسائل ابن هانئ" (١٥٩)
نقل أبو طالب عنه: يستغفر اللَّه ولا شيء عليه.
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٠١
٢٧٨ - وطء المبتدأة إذا طهرت بعد يوم واحد
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الجارية الصغيرة تحيض يومًا واحدًا ثم ينقطع عنها الدم، ولها زوج؟
قال: لا يعجبني أن يأتيها زوجها، يتوقى ذلك حتى يعلم أيام حيضها التي بدأت تحيض لها.
"مسائل ابن هانئ" (١٦٧)