الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المني يصيب الثوب؟
قال: إذا جف ففركه فلا بأس، وإن غسله فلا بأس، وإن مسحه وهو رطب فلا بأس.
"مسائل عبد اللَّه" (٤٨)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا كثير بن هشام، أنبأنا جعفر -يعني: ابن برقان- حدثنا الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة ﵂ قالت: قد كان يراه في مرط إحدانا ثم يفركه. ومروطهن يومئذ الصوف (١).
"الزهد" ص ١٣
قال الحسن بن الحسين: قال في المذي يُصيب الثوب، يُغسلُ، ليس في القلب منه شيء.
"الطبقات" ١/ ٣٥٢
قال خطاب بن بشر: سألت أحمد عن الجنابة تصيب الثوب؟
فقال: يفركه ويغسلهُ، أيَّ ذلك فعل أجزأهُ؛ لأنهما قد رويا عن النبي ﷺ جميعًا.
فقلت له: فإذا كان رطبًا كيف يفركه؟ قال: يمسحه، كما قال ابن عباس بإذخرة، قال: ولو كان نجسًا ما كان الفرك يطهره.
"الطبقات" ١/ ٤٠٧
قال هارون الحمال: سمعت أبا عبد اللَّه يذهب في المذي إلى أن يغسل ما أصاب الثوب منه، إلا أن يكون شيئًا يسيرًا.