Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٢٣٥ - الثوب يصيبه المني أو المذي أو الودي

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٣٩٤

قال: إن شاء غسل الثوب كله، وإن شاء فركه كله.

قيل: ويجزئه الفرك؟ قال: نعم.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الثوب تصيبه الجنابة؟

قال: أذهب فيه إلى الخبرين جميعًا: حديث سليمان بن يسار، عن عائشة، عن النبي ﷺ: كان يغسله (١)، وحديث الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن عائشة: أن النبي ﷺ فركه وصلى (٢).

ورواه أبو معشر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: فركه.

قال أبي: أذهب إلى الخبرين جميعًا ولا أرد أحدهما بالآخر.

ولهذا مثال منه قوله به لحكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك" (٣).

ثم أجاز السَّلم (٤): والسلم بيع ما ليس في ملكه، وإنما هو على صفة، وهذا عندي مثل الأول. ومنه أيضًا الشاة المصرَّاة إذا اشتراها الرجل