الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Printed page ٥/ ٣٩٠
باب في إزالة النجاسة عن الأرض والمساجد
٢٣٣ - البول إذا أصاب الأرض
قال صالح: قال أبي: بول الأعرابي يجزئه أن يُصبَّ عليه الماء دلوا أو دلوين.
"مسائل صالح" (١٠٣٥)
٢٣٤ - الأرض يصيبها المطر، يطهرها من النجاسة
؟
قال صالح: قلت يبول الفرس، فيجيء مطر، فيختلط بعض ببعض؟
قال: ما أكل لحمه فلا بأس به، وإن كنت أحب أن يجتنبه.
"مسائل صالح" (٢٣٧)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن البول يصيبه المطر؟
قال: كل شيء أصابته السماء مثل الأعرابي الذي بال في المسجد، فقال النبي ﷺ: "صبوا على بوله ذنوبًا" (١)؛ فهو طهور، أو قال: أرجو أنه طهور.
"مسائل أبو داود" (١٤٥)
قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: فأصابته الشمس؟ قال: ما أدري ما الشمس.
"مسائل أبي داود" (١٤٦)