Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٢١٧ - الشرط الرابع: تراب طاهر له غبار

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٣٦٢

وروى عنه الميموني وقد سُئل عن التيمم بالسهلاة (١)؟ فقال: كيف يتيمم بهذِه الأشياء، ليست بصعيد، ولكن يتيمم ويعيد جميع ذلك؛ لأن اسم الصعيد لا يتناوله، والآية تضمنت التيمم بما يسمى صعيدًا بقوله ﴿صَعِيدًا﴾ فدل على أن غيره لا يجوز التيمم به.

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٤٦٥ - ٤٦١

قال أبو الحارث: قال أحمد: أرض الحرث أحبُّ إليَّ، وإن تيمم من أرض السبخة أجزأه.

وقال في رواية سندي: أرض الحرث أجود من السبخ، ومن موضع النورة والحصا، إلا أن يضطر إلى ذلك، فإن اضطر أجزأه.

قال الخلال: إنما سهَّل أحمد فيها إذا اضطر إليها، إذا كانت غبرة كالتراب، فأما إذا كانت قلحةً كالملح، فلا يتيمم بها أصلًا.

"المغني" ١/ ٣٢٦

ونقل المروذي عنه: لا يتيمم بالثلج.

"الإنصاف" ٢/ ٢١٩