Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٢٠٩ - الشرط الثاني: العجز عن استعمال الماء

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٣٤٤

شروط صحة التيمم

٢٠٨ - الشرط الأول: النية

قال ابن هانئ: سألته عن رجل يتيمم يعلم إنسانًا؟

قال: لا يجزئه حتى ينوي.

"مسائل ابن هانئ" (٥٣)

قال البرازطي: سُئل عن رجل تيمم في السفر لسجود القرآن، أو للقراءة في المصحف، وصلى به فريضة؟

قال: يعيد ما صلى من الفرائض بذلك التيمم.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٦

٢٠٩ - الشرط الثاني: العجز عن استعمال الماء

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: المريض إذا لم يقدرْ على الوضوءِ؟

قال: بِقَدْرِ ما يقدر.

قلتُ: لا يقدر على شيء.

قال: فما يصنع؟ ! هو بمنزلة المجدور.

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (١٠٢)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ لإسحاق: المريض لا يقدر على الوضوءِ، وليس له مَن يوضئُه والغني والفقير فيه سواء؟

قال: لَهُ أنْ يَتيممَ، وإنْ كان في الحضرِ، وغناه وفقره في ذَلِكَ سواء.

"مسائل الكوسج" (١٠٣)