الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
قرضه بالمقراض.
"مسائل صالح" (٦١٤)
قال ابن هانئ: قال: وكان ابن عمر يغسل الدم، فإذا لم يذهب أثره قرضه.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٢)
قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: والدم يغسل بالماء والملح.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٣)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن دم الحيض بما يغسل؟
قال: يغسل بماء وسدر، وتحكه بضلع، فإذا أنقته فلا بأس إن لم تحكّه.
"مسائل عبد اللَّه" (١٧٣)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان قال: حدثني ثابت أبو المقدام، قال: حدثني عدي بن دينار قال: سمعت أم قيس بنت محصن قالت: سألت رسول اللَّه ﷺ عن الثوب يصيبه دم الحيض؟ قال: "حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر" (١).
"مسائل عبد اللَّه" (١٧٤)
٢٠١ - حكم الترتيب والموالاة في الوضوء عند الغسل
؟
قال إسحاق بن منصور: قلتُ لأحمدَ: الجُنُبُ يغتمسُ في نهرِ ماءٍ؟ قال: إذا كان قَدْ بَلَّ الشعرَ هذا غيرُ الوضوءِ، إنما قال اللَّه ﵎: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦].