Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ١٩٠ - الوضوء في الأواني من غير الذهب والفضة

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٣١٥

رأيت أبي -غير مرة- ينشف بمنديل بعد الوضوء، ثم رأيته بعد ذلك ينشف بخرقة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٦)

قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن المسح بالمنديل بعد الوضوء فكرهه.

"مسائل البغوي" (٤٥)

نقل عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز عنه: الكراهية؛ لما روت ميمونة قالت: توضأ رسول اللَّه ﷺ فأتيته بمنديل فنفض يده ولم يأخذه (١).

قال أبو بكر الخلال: ما فهم عبد اللَّه بن محمد، والمنقول عنه في رواية صالح ويعقوب وجماعة: لا بأس به.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٧٧

١٩٠ - الوضوء في الأواني من غير الذهب والفضة

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الوضوءُ مِنَ المطاهر؟

قال: ومَا بأس بِهِ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٤٠)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الوضوء مِن تَوْرٍ من صُفير (٢)؟

قال: لا أكرهه.

قال إسحاق: كما قال، إنما يكره لرِيحِهِ فقط.

"مسائل الكوسج" (٤١)