Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ١٨٦ - الترتيب في غسل أعضاء الوضوء

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٣٠٤

١٨٦ - الترتيب في غسل أعضاء الوضوء

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إذا قدم وضوءه بعضه قبل بعض؟ قال: لا يجوز حتى يأتي به على الكتاب والسنة.

قيل: فبدأ باليسار قبل اليمين؟

قال: لا بأس؛ لأن تسميته هو في الكتاب واحد؛ قال اللَّه ﵎: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦].

"مسائل أبي داود" (٦٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: أفتى أصحاب الرأي أنه جائز: أن يقدم بعضهما قبل بعض خلاف كتاب اللَّه وسنة رسوله. ثم قال: كيف توضأ رسول اللَّه ﷺ.

"مسائل أبى داود" (٦٦)

قال أبو داود: وسمعت أحمد قال له رجل: أكون في الطريق ويكون برد فأغسل رجلي ثم ألبس خفي، ثم أتوضأ إلا رجلي؟

فقال: لا.

"مسائل أبي داود" (٦٧)

قال أبو داود: سألت أحمد عمن يغسل رجليه ويلبس خفيه، ثم يذهب لحاجته فيتوضأ، أيجزئه غسل قدميه؟ قال: لا يجزئه إذا قدم أو أخر يعني: في الوضوء.

فقيل له: حديث علي -يعني قوله: ما أبالي بأي أعضائي بدأت؟

فقال: ذاك يعني يبدأ بالشمال قبل اليمين.

"مسائل أبي داود" (٦٨)