الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Printed page ٧/ ٢١٩
فصل: زكاة الخارج من الحيوان
٧٩٣ - زكاة العسل
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: العسلُ والعنبر فيهما زكاة؟
قال: أمَّا العسلُ ففيه العشر، والعنبر قد قال فيه ابن عباس ﵄ (١).
قال إسحاق: في العسل العشر والعنبر كذلك أيضا يُؤخذ منه الخمس.
"مسائل الكوسج" (٦٤٤).
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن العسل فيه العشر؟
قال: نعم.
قيل: من كم يخرج؟
قال: من عشر قربٍ: قربة.
"مسائل أبو داود" (٥٥٥).
قال أبو داود: سمعت أحمد مرة أخرى ذكره، فقال: قال الزهري في عشرة أفراقٍ: فرقٌ، (٢) والفرقُ: ستة عشر رطلًا.
"مسائل أبو داود" (٥٥٦).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن العسل هل تجب فيه الزكاة؟
قال: في العسل العشر.
"مسائل عبد اللَّه" (٦٢٠).