Printed page ١٤/ ٩٣
٥٣ - ما جاء في الاستنجاء بالماء
فيه حديثان:
الأول: حديث عائشة ﵂: مرن أزواجكن يغسلوا عنهم أثر الخلاء والبول (١).
قال الإمام أحمد: لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث.
قيل له: فحديث عائشة قال: لا يصح؛ لأن غير قتادة لا يرفعه (٢).
وقال مرة: الاستطابة أثبت من الماء (٣).