Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث ٥١٥ - ما جاء في النهي عن نكاح الشغار

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

أحمد بن حنبل

Printed page ٢١/ ٢٤٤

وقال مرة: حدثناه أبو المغيرة، عن الأوزاعي، عن عطاء مرسلًا. مثل هذا عن جابر ﵁؟ كالمنكر أن يكون (١).

٥١٥ - ما جاء في النهي عن نكاح الشغار

حديث أنس ﵁: "لا شغار في الإسلام" (٢).

قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر من حديث ثابت (٣).

وقال مرة: هذا عمل أبان، يعني: أنه حديث أبان، وإنما معمر. يعني: دلسه (٤).