Printed page ٢١/ ٢٤٤
وقال مرة: حدثناه أبو المغيرة، عن الأوزاعي، عن عطاء مرسلًا. مثل هذا عن جابر ﵁؟ كالمنكر أن يكون (١).
٥١٥ - ما جاء في النهي عن نكاح الشغار
حديث أنس ﵁: "لا شغار في الإسلام" (٢).
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر من حديث ثابت (٣).
وقال مرة: هذا عمل أبان، يعني: أنه حديث أبان، وإنما معمر. يعني: دلسه (٤).