Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث ٥١١ - ما جاء في التزويج على سورة من القرآن

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

أحمد بن حنبل

Printed page ٢١/ ٢٤٠

٥١٠ - ما جاء في ما يجوز أن يكون مهرًا

حديث علي ﵁: لا مهر أقل من عشرة دراهم (١).

قال الإمام أحمد: لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي، عن الشعبي، عن علي: لا مهر أقل من عشرة دراهم، فصار حديثًا (٢).

٥١١ - ما جاء في التزويج على سورة من القرآن

حديث سهل بن سعد الساعدي ﵁ وفيه: "اذهب فاطلب ولو خاتمًا من حديد". فذهب وطلب، ثم جاء فقال: ما وجدت شيئًا، ولا خاتمًا من حديد. قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: "اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن" (٣).

قال الإمام أحمد عندما سئل عن الزواج على سورة من القرآن. قال: دع هذا.