Printed page ١٥/ ٢٦١
بعبد ولا بذمي، ويقتل بالمرأة.
وقال: رواه خالد عن الحسن موقوفًا. وقال قتادة: نسي الحسن هذا الحديث بعد، وكان الحسن لا يفتي به بعد (١).
وقال مرة: حديث سمرة تركه الحسن (٢).
وقال مرة: لم يسمعه الحسن من سمرة (٣).
ومرة: طعن فيه الإمام أحمد (٤).
ومرة قال: لا أذهب إلى حديث سمرة، وكان الحسن يقول لا يقتل حر بعبد ومخالفته تدل على ضعفه (٥).
٧٦١ - ما جاء في العفو عن القاتل
حديث أَنَسٍ ﵁: "اعْفُ" فَأَبَى، فَقَالَ: "خُذْ أَرْشَكَ" (٦).