Printed page ١٥/ ٢٥٦
زنيت فرده الثانية. . (١).
قال الإمام أحمد: أما الأحاديث فليست تدل إلَّا على مجلس واحد إلَّا ذاك الشيخ بشير بن مهاجر عن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه، وذاك عندي منكر الحديث (٢).
٧٥٤ - ما جاء في شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعة
حديث عمر ﵁ لما هم أن يعيد على أبي بكرة الحد، فقال علي: إن جلدته فارجم صاحبك (٣).